ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَهُ ذِمَّةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَلا يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا". [ت:1403].
33 - مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ
2688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ قَالَ: لَوْلا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الحَمِقِ الخُزَاعِيِّ لمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ المُخْتَارِ وَجَسَدِهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ".
33 - مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ
قوله [في] الترجمة: "أَمِن": بفتح الهمزة المنصورة وكسر اليم، فاعلمه، وكذا في المثنى.
كذا هو مضبوط في أصلنا، وهو صحيح.
2688 - قوله: "عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ": هو بناء مكسورة ومثناة فوق ساكنة ثم مثناة تحت وبعد الألف نون ثم ياء النسبة، وهذه النسبة إلى بطن من بجيلة.
وثَّق رفاعةَ النسائي.
33 - مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ
2688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ قَالَ: لَوْلا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الحَمِقِ الخُزَاعِيِّ لمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ المُخْتَارِ وَجَسَدِهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ القِيَامَةِ".
33 - مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ
قوله [في] الترجمة: "أَمِن": بفتح الهمزة المنصورة وكسر اليم، فاعلمه، وكذا في المثنى.
كذا هو مضبوط في أصلنا، وهو صحيح.
2688 - قوله: "عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ الفِتْيَانِيِّ": هو بناء مكسورة ومثناة فوق ساكنة ثم مثناة تحت وبعد الألف نون ثم ياء النسبة، وهذه النسبة إلى بطن من بجيلة.
وثَّق رفاعةَ النسائي.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 356)