2710 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانُ قالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَا ابْنَ آدَمَ، اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُما: جَعَلتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ؛ لأُطَهِّرَكَ بِهِ وَأُزَكِّيَكَ، وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَيلكَ"(1).
2711 - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ؛ لأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثُّلُثُ كَبِيرٌ، أوْ كَثِيرٌ". [خ: 2743، م: 1629، س: 3634].
2710 - قوله: "حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ": هو بفتح الظاء المعجمة، قال ابن الأثير: ولا يأخذ بأكظامها هو جمع كَظَم بالتحريك، وهو مخرج النفس من الحلق(2)، انتهى.
وفي نسخة صحيحة عندي بالصحاح(3)، قوبلت أربع مرات، بإسكان الظاء بالقلم.
والمراد هنا خروج نفسك، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) هكذا الحديث في الأصل ونسخة ابن قدامة وغيرهما، وفي بعض مصادر تخريجه كسنن الدارقطني 4/ 149، وغيرها، أنه حديث قدسي، وهذا الذي تقتضيه ألفاظ الحديث.
(2) النهاية 4/ 178.
(3) الصحاح 5/ 301.
2711 - حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ؛ لأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثُّلُثُ كَبِيرٌ، أوْ كَثِيرٌ". [خ: 2743، م: 1629، س: 3634].
2710 - قوله: "حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ": هو بفتح الظاء المعجمة، قال ابن الأثير: ولا يأخذ بأكظامها هو جمع كَظَم بالتحريك، وهو مخرج النفس من الحلق(2)، انتهى.
وفي نسخة صحيحة عندي بالصحاح(3)، قوبلت أربع مرات، بإسكان الظاء بالقلم.
والمراد هنا خروج نفسك، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) هكذا الحديث في الأصل ونسخة ابن قدامة وغيرهما، وفي بعض مصادر تخريجه كسنن الدارقطني 4/ 149، وغيرها، أنه حديث قدسي، وهذا الذي تقتضيه ألفاظ الحديث.
(2) النهاية 4/ 178.
(3) الصحاح 5/ 301.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 373)