أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ مِنْ قَلبِهِ بَلَّغَهُ الله مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ". [م: 1909، د: 1520، ت:1653، س: 3162].

‌‌16 - فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله
2798 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زينَبَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ، ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لا تَجِفُّ الأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّى تَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ، كَأَنَّهُما ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِما فِي بَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ، وَفِي يَدِ كلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

2799 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ،


16 - فَضْل الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله
2798 - قوله: "كَأَنَّهُمَا ظِئْرَانِ أَضَلَّتَا فَصِيلَيْهِمَا": الظِئر المرضعة غير ولدها، وتقع على الذكر والأنثى.
ومنه: القين ظئر إبراهيم؛ أي زوج مرضعته.
قوله: "فِي بَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ": البراح بفتح الموحدة وفي آخره حاء مهملة، المتسع من الأرض لا زرع فيها ولا شجر.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 425)