2875 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ الله عز وجل: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] إلى آخِر الآيَةِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَا مِنَ المُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالمِحْنَةِ، فكَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلهِنَّ، قَالَ لهنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ"، لا وَالله مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالكَلَامِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَالله مَا أَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ إِلا مَا أَمَرَهُ الله عز وجل، وَلا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ" كَلامًا. [خ: 4891، م: 1866، د: 2941، ت: 3306].

‌‌44 - السَّبْقُ وَالرِّهَانُ
2876 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بنُ حُسَينٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ،


44 - السَّبق وَالرِّهَان
قوله في الترجمة: "السبق": هو بإسكان الموحدة، كذا في الأصل، وهو بالإسكان المصدر سبقتُ أسبق سبْقًا، وبفتح الموحدة ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 465)