19 - مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ
2929 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَلبَسُ القُمُصَ وَلا العَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلَاتِ وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إِلا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الوَرْسُ". [رَ: 2930، 2932، خ:134، م: 1177، د:1823، ت:833، س: 2666].
2930 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ. [رَ: 2929، 2932، خ: 134، م: 1177، د: 1823، ت:833، س: 2666].
20 - السَّرَاوِيل وَالخُفَّيْنِ لِلمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ
2931 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، قَالَ هِشَامٌ: عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَليَلبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ". قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: "فَليَلبَسْ
قوله في ترجمةٍ: "السراويل والخفين للمحرم": كذا في أصلنا، وينبغي أن تقرأ السراويل بالجر على تقدير: لبس السراويل والخفين.
2929 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَلبَسُ القُمُصَ وَلا العَمَائِمَ وَلا السَّرَاوِيلَاتِ وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إِلا أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ، وَليَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوِ الوَرْسُ". [رَ: 2930، 2932، خ:134، م: 1177، د:1823، ت:833، س: 2666].
2930 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ، أَوْ زَعْفَرَانٍ. [رَ: 2929، 2932، خ: 134، م: 1177، د: 1823، ت:833، س: 2666].
20 - السَّرَاوِيل وَالخُفَّيْنِ لِلمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ
2931 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، قَالَ هِشَامٌ: عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَليَلبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَليَلبَسْ خُفَّيْنِ". قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: "فَليَلبَسْ
قوله في ترجمةٍ: "السراويل والخفين للمحرم": كذا في أصلنا، وينبغي أن تقرأ السراويل بالجر على تقدير: لبس السراويل والخفين.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 496)