2985 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كَانَتِ المُتعَةُ فِي الحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً. [م: 1224، د: 1807، س: 2809].

‌‌43 - السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوةِ
2986 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا(1) أَنْ لا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قَالَتْ: إِنَّ الله يَقُولُ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:158]، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ: لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِما، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الأنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمناةَ، فَلا يَحِلُّ لهمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ الله، فَلَعَمْرِي مَا أتَمَّ الله عز وجل حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. [خ:1643، م:1277، د: 1901، ت:2965، س:2967].


43 - السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة
2986 - قوله: "عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلتُ لِعَائِشَةَ: مَا أَرَى عَليّ جُنَاحًا أَنْ لا أَطَّوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ": وجواب عائشة هذا من فهم--------------------------------------------
(1) في الأصل وفي نسخة ابن قدامة: (جناح) بدون ألف.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 529)