3166 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الحارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، أنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ(1) المُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُعَقُّ عَنِ الغُلامِ، وَلا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ".

‌‌2 - الفَرَعَةُ وَالعَتِيرَةُ
3167 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ خَالِدٍ الحذَّاءِ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الجاهِلِيَّةِ فِي رَجَب، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: "اذْبَحُوا لله عز وجل فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا الله وَأَطْعِمُوا".


أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه(2)، وقد ذكر هذا عن أحمد غير واحد، والله أعلم.
2 - الفَرَعَة وَالعَتِيرَة
3167 - قوله: "إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الجاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ " الحديث: تقدَّم الكلام في العتيرة والفرع قبله، ولكن لم يتقدَّم تفسير الفرع، والفرع والفرعة بفتح الراء، أول ما تلد الناقة كانوا يذبحونه لألهتهم، فنُهي المسلمون عنه.--------------------------------------------
(1) في الهامش: (عُبيد)، وعليه (خ).
(2) معالم السنن 4/ 285.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 76)