‌‌6 - السَّلخُ
3179 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ، أَخْبَرَنَا هِلالُ بْنُ مَيْمُونٍ الجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثيِّ، قَالَ عَطَاءٌ: لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِغُلامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ"، فَأَدْخَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَهُ بَيْنَ الجِلدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبِطِ وَقَالَ: "يَا غُلامُ هَكَذَا فَاسْلُخْ"، ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [د: 185].

‌‌7 - النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ
3180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ (ح) وحَدَّثَنَا


ذبح المنحور دون نحر المذبوح.
وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر، وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عند الشافعية وعند الجمهور.
وقيل: يتخير بين نحرها وذبحها(1)، والله أعلم.
6 - السَّلخ
3179 - قوله: "مَرَّ بِغُلامٍ يَسْلُخُ شَاةً": هو بضم اللام وفتحها، والسلخ معروف.--------------------------------------------
(1) الكلام بتمامه في شرح صحيح مسلم للنووي 13/ 123 - 124.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 85)