يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكِلَابِ، وَكَانَتِ الكِلَابُ تُقْتَلُ إِلا كَلبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. [رَ: 3202، خ:3323، م: 1570، ت: 1488، س:4277].

‌‌2 - النَّهْيُ عَنِ اقْتِنَاءِ الكَلبِ إِلا كَلبَ صَيْدٍ، أَوْ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ
3204 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اقْتَنَى كَلبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ". [خ: 2322، م: 1575، د: 2844، ت: 1488، س: 4289].

3205 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ البَهِيمَ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلبًا إِلا كَلبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلبَ حَرْثٍ، إِلّا نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ". [رَ: 3200، 3201، م:280، د:74، س:67].

3206 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا


2 - النَّهْي عَنِ اقْتِنَاءِ الكَلبِ إِلا كَلبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
3205 - قوله: "لَوْلا أَنَّ الكِلَابَ أُمَّةٌ": يقال لكل جيل من الناس والحيَوان أمة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 100)