3224 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله(1)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. [د: 5267].

3225 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيَّانِ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:


قال: وقد سُئل ابن عباس عن قتل المحرم لها، فقال: تلك ضالة لا شيء فيها(2).
وذكر البغوي أيضًا في شرح السنة جواز قتلها(3).
وذكر الخطابي في معالمه أن النمل على ضربين؛ أحدهما مؤذٍ ضرار، فدفع عاديته جائزٌ.
وضرب آخر لا ضرر فيه، وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله(4)، انتهى، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في الهامش: (هو ابن عتبة)، وعليه (خ) و (صح).
(2) معرفة السنن والآثار 4/ 237.
(3) شرح السنة 12/ 198.
(4) معالم السنن 2/ 283.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 110)