11 - النَّهْيُ عَنِ الخَذْفِ
3226 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الخَذْفِ وَقَالَ: "إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلكنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ"، قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ، لا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا. [رَ:17، 3227، خ: 4842، م: 1954، د: 5270، س: 4815].
3227 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ:
11 - النَّهْي عَنِ الخَذْفِ
3226 - قوله: "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الخَذْفِ": الخذف هو رمي الحصاة أو النواة بين السبابتين، وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.
قوله: "وَلا تَنْكَأُ عَدُوًّا": يقال نكيتُ في العدو أنكى نكاية، إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك، وقد يهمز لغة فيه، وهو الذي في أصلنا.
قال عياض: يقال: نكأتُ القرحة أنكَؤُها إذا قشرتها(1).--------------------------------------------
(1) مشارق الأنوار 2/ 13.
3226 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الخَذْفِ وَقَالَ: "إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلكنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ"، قَالَ: فَعَادَ، فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ، ثُمَّ عُدْتَ، لا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا. [رَ:17، 3227، خ: 4842، م: 1954، د: 5270، س: 4815].
3227 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ:
11 - النَّهْي عَنِ الخَذْفِ
3226 - قوله: "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الخَذْفِ": الخذف هو رمي الحصاة أو النواة بين السبابتين، وترمي بها، أو تتخذ مخذفة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبابة.
قوله: "وَلا تَنْكَأُ عَدُوًّا": يقال نكيتُ في العدو أنكى نكاية، إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل فوهنوا لذلك، وقد يهمز لغة فيه، وهو الذي في أصلنا.
قال عياض: يقال: نكأتُ القرحة أنكَؤُها إذا قشرتها(1).--------------------------------------------
(1) مشارق الأنوار 2/ 13.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 112)