314 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ البَاهِليُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَى الخَلَاءَ فَقَالَ: "ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ"، فَأتيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هِيَ رِكسٌ" [خ: 156، ت:17، س: 42].


الرمة جمع الرميم، وإنما نهى عنها؛ لأنها كانت ميتة وهي نجسة، أو لأن العظم لا يقوم مقام الحجر لملاسته.
والظاهر، والله أعلم، إنما نهى عنها؛ لأنها إن كانت ميتة فهي نجسة عند جماعة فيزيد الموضع نجاسة.
وإن كانت من مذكى فلأنها طعام إخواننا من الجن كما بينت ذلك في مسلم.
314 - قوله: "وَأَلقَى الرَّوْثَةَ": إن قيل: فروثة ماذا كانت؟ قيل: كانت روثة حمار؛ جاء ذلك في صحيح ابن خزيمة(1).
وفيه دليل لمن يقول الواجب الانقاء حتى لو حصل بحجر أجزأ، كمالك وداود ووجه في مذهب الشافعي، وهو محكي عن عمر بن الخطاب، وبه قال أبو حنيفة حيث أوجب الاستنجاء.--------------------------------------------
(1) صحيح ابن خزيمة 1/ 39.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)