3402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي المُزَفَّتِ وَالقَرْعِ. [م: 1997، د: 3690، ت: 1868، س: 5624].
3403 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ المُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ فِي الحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.
3404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ. [س: 5628].
ولم ينه عن أسقية الأدم، بل أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا.
ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة الآتي، وهو في صحيح مسلم، وهذا مذهب الشافعي، ومذهبُ الجماهير.
قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل.
وقال قوم: التحريم باقٍ، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية، وقد ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، وهو مرويٌ عن ابن عمر وابن عباس، والله أعلم(1).--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 185 - 186.
3403 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ المُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ فِي الحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.
3404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالحَنْتَمِ. [س: 5628].
ولم ينه عن أسقية الأدم، بل أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا.
ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة الآتي، وهو في صحيح مسلم، وهذا مذهب الشافعي، ومذهبُ الجماهير.
قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل.
وقال قوم: التحريم باقٍ، وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية، وقد ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق، وهو مرويٌ عن ابن عمر وابن عباس، والله أعلم(1).--------------------------------------------
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 185 - 186.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 204)