3477 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا زِيادُ بْنُ الرَّبِيعِ قالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ مِنَ المَلَائِكَةِ إِلا كُلُّهُمْ يَقُوُل لِي: عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالحِجَامَةِ". [ت:2053].
3478 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ العَبْدُ الحَجَّامُ؛ يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلبَ، وَيَجْلُو البَصَرَ". [ت: 253].
3479 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ إِلّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أُمَّتَكَ بِالحِجَامَةِ".
3480 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ قالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي الحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. وَقَالَ: حَسِبْتُ أنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ. [د: 4105].
20 - بَاب الحِجَامَة
3480 - قوله: "فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا": تقدّم اسم أبي طيبة، والخلاف فيه قبلُ فراجعه.
3478 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نِعْمَ العَبْدُ الحَجَّامُ؛ يَذْهَبُ بِالدَّمِ، وَيُخِفُّ الصُّلبَ، وَيَجْلُو البَصَرَ". [ت: 253].
3479 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِمَلَإٍ إِلّا قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أُمَّتَكَ بِالحِجَامَةِ".
3480 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ المِصْرِيُّ قالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اسْتَأْذَنتْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِي الحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا. وَقَالَ: حَسِبْتُ أنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ. [د: 4105].
20 - بَاب الحِجَامَة
3480 - قوله: "فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا": تقدّم اسم أبي طيبة، والخلاف فيه قبلُ فراجعه.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 249)