3486 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَير، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْم، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَرَادَ الحِجَامَةَ فَليَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ". [ت: 2051].
وتكره عندهم الحجامة على الشبع؛ فإنها ربَّما أَورَثت سددًا، أو أمراضًا رديئة، لاسيما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا.
وفي أثر: "الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفي سبعة عشر - من الشهر شفاء"(1).
واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط، والتحرز من الأذى، وحفظًا للصحة(2).
3486 - قوله: "عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ": هو بالقاف، ضعَّفوه.
قوله: "لا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ": هو بالغين المعجمة في آخره، على وزن يتلَطَّف، أي غَلَبَةُ الدم على الإنسان، يقال: تبيَّغ الدم إذا تردد فيه، ومنه تبيغ الماء إذا تردد وتحير في مجراه.
وقيل: إنه من غير هذه المادة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الفردوس للديلمي 2/ 153.
(2) الكلام في زاد المعاد 4/ 59.
وتكره عندهم الحجامة على الشبع؛ فإنها ربَّما أَورَثت سددًا، أو أمراضًا رديئة، لاسيما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا.
وفي أثر: "الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفي سبعة عشر - من الشهر شفاء"(1).
واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط، والتحرز من الأذى، وحفظًا للصحة(2).
3486 - قوله: "عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ": هو بالقاف، ضعَّفوه.
قوله: "لا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ": هو بالغين المعجمة في آخره، على وزن يتلَطَّف، أي غَلَبَةُ الدم على الإنسان، يقال: تبيَّغ الدم إذا تردد فيه، ومنه تبيغ الماء إذا تردد وتحير في مجراه.
وقيل: إنه من غير هذه المادة، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الفردوس للديلمي 2/ 153.
(2) الكلام في زاد المعاد 4/ 59.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 256)