‌‌26 - بَاب مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا
3498 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اكْتَحَلَ فَليُوْتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ". [د: 35].

3499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا ثَلَاثًا فِي كُلَّ عَيْنٍ. [ت:2048].

‌‌27 - بَاب النَّهْي أَنْ يُتَدَاوَى بِالخَمْرِ
3500 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الحَضْرَمِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، فَنَشْرَبُ مِنْهَا؟ قَالَ: "لا"، فَرَاجَعْتُهُ، قُلتُ: إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلمَرِيضِ، قَالَ: "إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ".


قال مطين: توفي سنة 258 هـ.
27 - بَاب النَّهْي أَنْ يُتَدَاوَى بِالخَمْرِ
3500 - قوله: "إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ": اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما بالنهي عن التداوي بالمحرمات.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 264)