31 - بَاب الذُّبَاب يَقَعُ فِي الإِنَاءِ
3504 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَحَدُ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ، وَالآخَرُ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ(1)، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ". [س: 4262].
3505 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَليَغْمِسْهُ فِيهِ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً". [خ: 3320، د: 3844].
32 - بَاب العَيْن
3506 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ،
31 - بَاب الذُّبَاب يَقَعُ فِي الإِنَاءِ
3504 - قوله: "فِي أَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ": الأفصح في السم الفتح، ويليه الضم، ويليه الكسر وهو أضعفها، وقد أُنكر جملة.
قوله: "فَامْقُلُوهُ": أي اغمسوه فِيهِ، يقال: مقلت الشيء أمقله مَقْلًا، إذا غمسته في الماء ونحوه.--------------------------------------------
(1) (فيه) ليست في الأصل، والاستدراك من نسخة ابن قدامة.
3504 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَحَدُ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ، وَالآخَرُ شِفَاءٌ، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ(1)، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ". [س: 4262].
3505 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَليَغْمِسْهُ فِيهِ، ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً". [خ: 3320، د: 3844].
32 - بَاب العَيْن
3506 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ،
31 - بَاب الذُّبَاب يَقَعُ فِي الإِنَاءِ
3504 - قوله: "فِي أَحَدِ جَنَاحَيِ الذُّبَابِ سُمٌّ": الأفصح في السم الفتح، ويليه الضم، ويليه الكسر وهو أضعفها، وقد أُنكر جملة.
قوله: "فَامْقُلُوهُ": أي اغمسوه فِيهِ، يقال: مقلت الشيء أمقله مَقْلًا، إذا غمسته في الماء ونحوه.--------------------------------------------
(1) (فيه) ليست في الأصل، والاستدراك من نسخة ابن قدامة.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 270)