وَتَبِعَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَها بِهِ بَلَاءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ هَذَا ابْنِي وَبَقِيَّةُ أَهلِي، وَإِنَّ بِهِ بَلَاءً لا يَتكلَّمُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ائْتُونِي بِشَيءٍ مِنْ مَاءٍ"، فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ أَعْطَاهَا، فَقَالَ: "اسْقِيهِ مِنْهُ، وَصُبِّي عَلَيْهِ مِنْهُ، وَاسْتَشْفِي الله لَهُ". قَالَتْ: فَلَقِيتُ المَرْأَةَ فَقُلتُ: لَوْ وَهَبْتِ لِي مِنْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ لِهَذَا المُبْتَلَى، قَالَتْ: فَلَقِيتُ المَرْأَةَ مِنَ الحَوْلِ فَسَأَلتُهَا عَنِ الغُلَامِ، فَقَالَتْ: بَرَأَ وَعَقَلَ عَقْلًا لَيْسَ كَعُقُولِ النَّاسِ. [د:1966].
3533 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خَيْرُ الدَّوَاءِ القُرْآنُ"(1).
42 - بَاب قَتْل ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
3534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلتَمِسُ البَصَرَ، ويُصِيبُ الحَبَلَ. يَعْنِي حَيَّةً خَبِيثَةً. [خ:3308، م:2232].
42 - بَاب قَتْل ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
3534 - قوله: "أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ": اعلم أنه ثبت في الصحيح: "أنه عليه السلام نهى عن قتل ذَوَاتِ الْبُيُوتِ"(2).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث غير موجود في الأصل، وقد سبق مع ترجمته برقم (3501).
(2) صحيح مسلم (2233).
3533 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عِليُّ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَليٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خَيْرُ الدَّوَاءِ القُرْآنُ"(1).
42 - بَاب قَتْل ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
3534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلتَمِسُ البَصَرَ، ويُصِيبُ الحَبَلَ. يَعْنِي حَيَّةً خَبِيثَةً. [خ:3308، م:2232].
42 - بَاب قَتْل ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
3534 - قوله: "أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ": اعلم أنه ثبت في الصحيح: "أنه عليه السلام نهى عن قتل ذَوَاتِ الْبُيُوتِ"(2).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث غير موجود في الأصل، وقد سبق مع ترجمته برقم (3501).
(2) صحيح مسلم (2233).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 285)