3560 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ. [خ:368، ت:1758].

3561 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْتَ مُفْضٍ فَرْجَكَ.


ويرفع جانبه على كتفه وهو بغير إزار، فيفضي ذلك إلى كشف عورته(1).
قوله: "وَالِاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ" الحديث: الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليه، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.
وإنما نهى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورتُه.
3560 - قوله: "عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ": واسم والد عبد الرحمن خبيب أيضًا، وهما بضم الخاء المعجمة.
روى عن صاحب الترجمة شعبة مالك، وأخرج له الأئمة الستة، خزرجي.--------------------------------------------
(1) مطالع الأنوار 4/ 288.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 304)