3608 - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ البَحْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ مُحْرِزٍ النَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَهْمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ".

‌‌25 - بَاب لِبْس جُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
3609 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ". [خ: 1492، م:363، د: 4123، ت:1727، س:4238].

3610 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ شَاةً لمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ مَرَّ بِهَا قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً، فَقَالَ: "هَلّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟ " فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكلُهَا". [م: 363، د: 4120، س:4234].

3611 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ سَلمَانَ قَالَ: كَانَ لِبَعْضِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ شَاةٌ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا فَقَالَ: "مَا ضَرَّ أَهْلَ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإهَابِهَا".


3608 - قوله: "حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ البَحْرَانِيُّ": هو بفتح الموحدة ثم بالحاء المهملة، تقدَّم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 330)