حَدِيثَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي الفِتْنَةِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَقُلتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ، قَالَ: كَيْفَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "فِتْنهُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المنكَرِ"، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: فَيُكْسَرُ البَابُ أَوْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: لا، بَل يُكْسَرُ، قَالَ: ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لا يُغْلَقَ، قُلنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ البَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ(1)، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلهُ، مَنِ البَابُ؟ فَقُلنَا لمِسْرُوقٍ: سَلهُ، فَسَأَلهُ، فَقَالَ: عُمَرُ رضي الله عنه. [خ: 525، م: 144، ت:2258].

3956 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ المُحَارِبِيُّ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الكَعْبَةِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مجُتمِعُونَ عَلَيْهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ إِذْ نَزَلَ مَنْزِلًا، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ


3956 - قوله: "فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُ خِبَاءَهُ": الخباء: بيت من بيوت الأعراب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين أو ثلاثة، فما فوق ذلك فهو بيت، والجمع أخبية.--------------------------------------------
(1) في الهامش: (ليلةً)، وعليه (خ).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 532)