497 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ(1) بْنِ هُبَيْرَةَ الفَزَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ(2) يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحومِ الإِبِلِ، وَلا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحومِ الغَنَمِ، وَتَوَضَّؤُوا مِنْ أَلبَانِ الإِبِلِ، وَلا تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلبَانِ الغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ".
ولو صحّ هذا الحديث، أعني حديث أُسيد بن حُضير، بضم الهمزة والحاء المهملة، وفتح السين والضاد، لكان حجة على وجوب الوضوء من ألبان الإبل، كما أنَّ الراجح من حيث الدليل وجوب الوضوء من لحومها، لكن في سنده الحجاج وهو ابن أرطأة، وهو مدلس وقد عنعن، وفيه لين.
497 - وكذا الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو(3): في سنده بقية، وأحاديثه غير نقية، فكن منها على تقية، وهو مُدلِّس، خصوصًا عن الضعفاء، وتدليسه تدليس تسوية، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه.
ومَن دلّس تدليس التسوية رُدَّ حديثُه، وإن لم أرَ في ذلك نقلًا؛ لأنه معروف، وهذا غرور شديد.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (عمرو)، وعليه ضبة، ومجُوّد بالقلم (عُمر).
(2) في الأصل: (عمرو)، وفي التحفة (7415)، فليحرر.
(3) في المطبوع: عبد الله بن عمر.
ولو صحّ هذا الحديث، أعني حديث أُسيد بن حُضير، بضم الهمزة والحاء المهملة، وفتح السين والضاد، لكان حجة على وجوب الوضوء من ألبان الإبل، كما أنَّ الراجح من حيث الدليل وجوب الوضوء من لحومها، لكن في سنده الحجاج وهو ابن أرطأة، وهو مدلس وقد عنعن، وفيه لين.
497 - وكذا الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو(3): في سنده بقية، وأحاديثه غير نقية، فكن منها على تقية، وهو مُدلِّس، خصوصًا عن الضعفاء، وتدليسه تدليس تسوية، قاله ابن أبي حاتم عن أبيه.
ومَن دلّس تدليس التسوية رُدَّ حديثُه، وإن لم أرَ في ذلك نقلًا؛ لأنه معروف، وهذا غرور شديد.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (عمرو)، وعليه ضبة، ومجُوّد بالقلم (عُمر).
(2) في الأصل: (عمرو)، وفي التحفة (7415)، فليحرر.
(3) في المطبوع: عبد الله بن عمر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)