70 - بَاب الوُضُوء مِنَ المَذْيِ
504 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَليٍّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المَذْيِ، فَقَالَ: "فِيهِ الوُضُوءُ، وَفِي المَنِيِّ الغُسْلُ". [خ: 132، م: 303، د: 206، ت: 144، س: 152].
505 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أنَهُ سَأَل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجْلِ يَدْنُو مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَليَنْضَحْ فَرْجَهُ، يَعْنِي يَغْسِلهُ، وَيَتَوَضَّأْ". [س: 156].
506 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً، فَأُكْثِرُ مِنْهُ الِاغْتِسَالَ، فَسَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّمَا يَجْزِيكَ مِنْ ذَاك الوُضُوءُ"، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ؛ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ". [د: 210، ت: 115].
70 - بَاب الوُضُوء مِنَ المَذْيِ
505 - قوله: "فَليَنْضِحْ فَرْجَهُ": هو بكسر الضاد كذا في غير كتاب، ويقال بفتحها، ذكره بدر الدين ابن مالك في شرح التصريف.
504 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَليٍّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ المَذْيِ، فَقَالَ: "فِيهِ الوُضُوءُ، وَفِي المَنِيِّ الغُسْلُ". [خ: 132، م: 303، د: 206، ت: 144، س: 152].
505 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أنسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ المِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أنَهُ سَأَل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجْلِ يَدْنُو مِنَ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْزِلُ، قَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، فَليَنْضَحْ فَرْجَهُ، يَعْنِي يَغْسِلهُ، وَيَتَوَضَّأْ". [س: 156].
506 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنْتُ أَلقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً، فَأُكْثِرُ مِنْهُ الِاغْتِسَالَ، فَسَأَلتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّمَا يَجْزِيكَ مِنْ ذَاك الوُضُوءُ"، قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي؟ قَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ؛ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ". [د: 210، ت: 115].
70 - بَاب الوُضُوء مِنَ المَذْيِ
505 - قوله: "فَليَنْضِحْ فَرْجَهُ": هو بكسر الضاد كذا في غير كتاب، ويقال بفتحها، ذكره بدر الدين ابن مالك في شرح التصريف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)