أنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، هَل كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى. [د: 366، س: 294].

541 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الخُشَنِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ الله، تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أُصَلِّي فِيهِ، وَفِيهِ" أَيْ: قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ.

542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ الله الرَّقِّيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَل رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلا أَنْ يَرَى شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ".


542 - قوله: "حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزَّمِّيُّ": هو بفتح الزاي وتشديد الميم وبعدها ياء النسبة، هذه النسبة إلى زَمّ، وهي بُليدة على شط جيحون، قاله السمعاني(1).--------------------------------------------
(1) الأنساب 3/ 165.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)