المطلب الثاني: صناعة المتن: وبيانُ هذه الصناعة مِن خلال:
1 - العناية بمبهمات المتن:
ومن ذلك ما جاء تحت الحديث (4238): "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَنْ هَذه؟ قُلتُ: فُلانةُ، لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، الحديث: هذه المرأة هي الحَوْلَاءَ بنت تُوَيْتِ بن حبيب بن أسد بن عبد العُزَّى، وقد صرَّح بها مسلمٌ في صحيحه".
فهو يذكرُ المبهمَ، ويسوقُ الحجةَ في ذلك، كسلفِه ابن بشكوال وغيره.
2 - قواعد جامعة وفارقة في المعاني:
ومن ذلك ما جاء تحت الحديث (1858) في تفسيره لقوله: "تَرِبَتْ يَدَاكَ": قال: والأصحُّ فيه وفي مثله من هذه الألفاظ أنه دعاء يُدعم به الكلام، ويوصل تهويلًا، مثل انج لا أبا لك، وثكلته أمّه، وهوت أمّه، وويل أُمّه، وعقرى حلقى، وغير ذلك، ولا يراد وقوع شيء من ذلك، وإن كان أصله الدعاء، لأنهم قد أخرجوه عن أصله إلى التأكيد تارة، وإلى التعجب والاستحسان تارة، وإلى الإنكار والتعظيم أخرى".
3 - تفسير الراوي أولى:
ومن ذلك ما جاء تحت الحديث (2197): "نَهَى عَنْ حَبَلِ الحَبَلَةِ": "واختلفوا في المراد بالنهي؛ فقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا تفسيرُ ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم.
1 - العناية بمبهمات المتن:
ومن ذلك ما جاء تحت الحديث (4238): "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَنْ هَذه؟ قُلتُ: فُلانةُ، لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، الحديث: هذه المرأة هي الحَوْلَاءَ بنت تُوَيْتِ بن حبيب بن أسد بن عبد العُزَّى، وقد صرَّح بها مسلمٌ في صحيحه".
فهو يذكرُ المبهمَ، ويسوقُ الحجةَ في ذلك، كسلفِه ابن بشكوال وغيره.
2 - قواعد جامعة وفارقة في المعاني:
ومن ذلك ما جاء تحت الحديث (1858) في تفسيره لقوله: "تَرِبَتْ يَدَاكَ": قال: والأصحُّ فيه وفي مثله من هذه الألفاظ أنه دعاء يُدعم به الكلام، ويوصل تهويلًا، مثل انج لا أبا لك، وثكلته أمّه، وهوت أمّه، وويل أُمّه، وعقرى حلقى، وغير ذلك، ولا يراد وقوع شيء من ذلك، وإن كان أصله الدعاء، لأنهم قد أخرجوه عن أصله إلى التأكيد تارة، وإلى التعجب والاستحسان تارة، وإلى الإنكار والتعظيم أخرى".
3 - تفسير الراوي أولى:
ومن ذلك ما جاء تحت الحديث (2197): "نَهَى عَنْ حَبَلِ الحَبَلَةِ": "واختلفوا في المراد بالنهي؛ فقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا تفسيرُ ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)