9 - مِيقَاتُ الصَّلَاةِ فِي الغَيْمِ
694 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَني أَبو قِلَابةَ، حَدَّثَني أَبو المُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ: "بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي اليَوْمِ الغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ". [خ:553، س:474].
10 - مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا
695 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاج، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا، قَالَ: "يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا". [رَ: 696، خ:597، م:684، د:442، ت:178، س:613].
10 - بَاب مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا
695 - قوله: "سُئِلَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا، قَالَ: "يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا": في هذا الحديث دليلٌ على وجوب القضاء على النائم والناسي، كثرت الصلاة أم قلَّت، وهذا مذهب الكافة.
وشذّ بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء، حكاه القرطبي، ولا يُعبأُ به، فإن تركها عامدًا فالجمهور على وجوب القضاء أيضًا، إلا ما حُكي عن داود.
694 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَني أَبو قِلَابةَ، حَدَّثَني أَبو المُهَاجِرِ، عَنْ بُرَيْدةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ: "بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي اليَوْمِ الغَيْمِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ". [خ:553، س:474].
10 - مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا
695 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاج، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا، قَالَ: "يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا". [رَ: 696، خ:597، م:684، د:442، ت:178، س:613].
10 - بَاب مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا
695 - قوله: "سُئِلَ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا، قَالَ: "يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا": في هذا الحديث دليلٌ على وجوب القضاء على النائم والناسي، كثرت الصلاة أم قلَّت، وهذا مذهب الكافة.
وشذّ بعضهم فيمن زاد على خمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء، حكاه القرطبي، ولا يُعبأُ به، فإن تركها عامدًا فالجمهور على وجوب القضاء أيضًا، إلا ما حُكي عن داود.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)