728 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالحسَنُ بْنُ عَليٍّ الخَلَّالُ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ(1) سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً".
6 - بَاب إِفْرَاد الإِقَامَةِ
729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: التَمَسُوا شَيْئًا يُؤْذِنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلَاةِ، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. [رَ: 730، خ: 603، م: 378، د: 508، ت: 193، س:627].
730 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. [رَ: 729، خ: 603، م:378، د: 508، ت: 193، س:627].
728 - قوله: "مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَا عَشْرَ سَنَةً": كذا في الأصل: ثنتا، وعشرة بغير تاء، أما ثنتا فهو على لغة من أجرى المثنى بالألف مطلقًا؛ رفعًا ونصبًا وجرًا، وأما عشر(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: (ثنتا عشر)، وعليهما ضبة.
(2) لم يذكر المصنف التعليل.
قلت: وفي غير أصل المصنف على الصواب، فلا حاجة للتوجيه.
6 - بَاب إِفْرَاد الإِقَامَةِ
729 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيمانَ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: التَمَسُوا شَيْئًا يُؤْذِنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلَاةِ، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. [رَ: 730، خ: 603، م: 378، د: 508، ت: 193، س:627].
730 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عِليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَليٍّ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ. [رَ: 729، خ: 603، م:378، د: 508، ت: 193، س:627].
728 - قوله: "مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَا عَشْرَ سَنَةً": كذا في الأصل: ثنتا، وعشرة بغير تاء، أما ثنتا فهو على لغة من أجرى المثنى بالألف مطلقًا؛ رفعًا ونصبًا وجرًا، وأما عشر(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: (ثنتا عشر)، وعليهما ضبة.
(2) لم يذكر المصنف التعليل.
قلت: وفي غير أصل المصنف على الصواب، فلا حاجة للتوجيه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)