وَلا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ، وَلا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ(1)، وَلا يُقَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلا يُتَّخَذُ سُوقًا".

749 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمر، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ البَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ، وَعَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي المَسَاجِدِ. [د: 1079، ت: 322، س:715].

750 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الحارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ(2)، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَنَا صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَارَكُمْ، وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ،
=
ليرنّ، والله أعلم، إنما نُهي عنه؛ لأنه إذا جذبه وأرسله ربما انقطع الوتر، أو تفلت من القوس فيصيب مسلمًا.
قوله: "وَلا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ": يقال: ناء اللحم يَنِيءُ نَيئًا، بوزن ناع ينيعُ نيعًا فهو نِيء بكسر النون، هذا هو الأصل، وقد يترك الهمز ويقلب ياء فيقال: نِيّ مشددًا.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (حدًا)، وعليه ضبة.
(2) في الأصل: (عن أبي سعد)، وعلى (سعد) ضبة، والتصويب من التحفة (11751).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 394)