773 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ المَقْبُريُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَليُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَليَقُلِ: اللهمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَليُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَليَقُلِ: اللهمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ".
14 - بَابُ المَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ
774 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ، لَا يُنْهزُهُ(1) إِلا الصَّلاةُ، لا يُرِيدُ إِلا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ". [خ:176، د:559، ت: 603، س: 705].
14 - بَاب المَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ
774 - قوله: "لَا يَنْهَزُهُ": هو بفتح أوله، ثلاثي، وضبطه بعضهم بضم أوله على أنه رباعي، وخطأه القاضي عياض(2).
قال صاحب المطالع: قلتُ: هو لغة(3)، ومعناه لا ينهضه ويدفعه.
وتقدَّم ذلك في باب ثواب الطهور.--------------------------------------------
(1) كذا ضبطها في الأصل: (يُنهزه) بضم أوله.
(2) مشارق الأنوار 2/ 30.
(3) مطالع الأنوار 4/ 227.
14 - بَابُ المَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ
774 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ، لَا يُنْهزُهُ(1) إِلا الصَّلاةُ، لا يُرِيدُ إِلا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ". [خ:176، د:559، ت: 603، س: 705].
14 - بَاب المَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ
774 - قوله: "لَا يَنْهَزُهُ": هو بفتح أوله، ثلاثي، وضبطه بعضهم بضم أوله على أنه رباعي، وخطأه القاضي عياض(2).
قال صاحب المطالع: قلتُ: هو لغة(3)، ومعناه لا ينهضه ويدفعه.
وتقدَّم ذلك في باب ثواب الطهور.--------------------------------------------
(1) كذا ضبطها في الأصل: (يُنهزه) بضم أوله.
(2) مشارق الأنوار 2/ 30.
(3) مطالع الأنوار 4/ 227.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)