قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ(1) دَرَجَةً".

‌‌17 - بَاب التَّغْلِيظ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الجَمَاعَةِ
791 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ". [خ: 644، م: 651، د:548، ت:217، س:848].


يجهل، وقد ذكره ابنُ حبان في الثقات.
وأبو بصير أبوه روى عنه بو إسحاق والعيزار بن حريث وابنه عبد الله، في ثقات ابن حبان.
قوله: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعة وَعِشْرونَ، أَوْ خَمْسة وَعِشْرونَ دَرَجَةً": كذا في أصلنا، وقد ضبب على "أربعة" وعلى "عشرون" وعلى "أو خمسة" وعلى "عشرون"، ويمكن أن يخرج على أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: والزيادة أربعة وعشرون إلى آخره، أو هي.
أو كأنه قال: يزيد، فسأله سائل: ماذا يزيد؟ فقال: أربعة وعشرون إلى آخره، أو نحو هذا التقدير، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (أربعة وعشرون أو خمسة وعشرون)، وضبب عليها جميعها، ووجه الشارح الرواية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 415)