945 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الأنْصَارِيِّ يَسْألُهُ: مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي، كانَ لأنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ"، قَالَ: لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، "خَير لَهُ مِنْ ذَلِكَ". [رَ: 944، خ: 510، م:507، د: 701، ت:336، س:756].

946 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَب، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلاةِ كانَ لأنْ يُقِيمَ مِئَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الخَطْوَة الَّتِي خَطَا".


945 - " قَالَ: لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا":
وقائل هذا الكلام يُحتمل أن يكون سفيان كما قال في الرواية التي قبلها، ويحتمل أن يكون أبا النضر، وهو الظاهر؛ لأن هذا أشبه بما في الصحيح، بخلاف عبارة سفيان فإن فيها زيادة: "ساعة"، وعوض يومًا "صباحًا"، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 480)