1134 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، يَعْنِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.
97 - بَاب مَا جَاءَ فِي الأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
1135 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
وحكي عن أبي عمرو أن الواحد حَلَقة بالتحريك، والجمع حَلَق بالفتح.
وقال ثعلب: كلهم يجيزه على ضعفه.
وقال الشيباني: ليس في الكلام حَلَقة بالتحريك إلا جمع حالق(1).
1134 - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ": الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليه.
وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.
وإنما نهي عنه يوم الجمعة؛ لأنه يجلب النوم، فيفوت استماع الخطبة.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في ثوب واحد، وإنما نهى عنه، لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته.--------------------------------------------
(1) النهاية 1/ 426.
97 - بَاب مَا جَاءَ فِي الأَذَانِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
1135 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى القَطَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحْمَرُ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
وحكي عن أبي عمرو أن الواحد حَلَقة بالتحريك، والجمع حَلَق بالفتح.
وقال ثعلب: كلهم يجيزه على ضعفه.
وقال الشيباني: ليس في الكلام حَلَقة بالتحريك إلا جمع حالق(1).
1134 - قوله: "نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَن الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الجُمُعَةِ": الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليه.
وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.
وإنما نهي عنه يوم الجمعة؛ لأنه يجلب النوم، فيفوت استماع الخطبة.
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في ثوب واحد، وإنما نهى عنه، لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته.--------------------------------------------
(1) النهاية 1/ 426.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 581)