1151 م- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَهَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.
1152 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الغَدَاةِ، وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: "بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ". [م: 712، د: 1265، س:868].
1153 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَالَ لِي: "يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الفَجْرَ أَرْبَعًا". [خ:663، م: 711، س:867].
103 - بَاب مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ
1153 - قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ": كذا فيه، وصواب هذا الاسم في قراءته أن يقال: عن عبد الله بن مالكٍ ابن بحينة، بتنوين مالك وابن بحينة بالألف؛ لأن بحينة أمُّ عبد الله، وهي زوج مالكٍ، فإذا قُرئ على ما يتعارفه الناس؛ عن عبد الله بن مالك بن بحينة ينفي بحينة أم مالك.
1152 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الغَدَاةِ، وَهُوَ فِي الصَّلاةِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ: "بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ". [م: 712، د: 1265، س:868].
1153 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوُل الله صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قَالَ لِي: "يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الفَجْرَ أَرْبَعًا". [خ:663، م: 711، س:867].
103 - بَاب مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا المَكْتُوبَةُ
1153 - قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ": كذا فيه، وصواب هذا الاسم في قراءته أن يقال: عن عبد الله بن مالكٍ ابن بحينة، بتنوين مالك وابن بحينة بالألف؛ لأن بحينة أمُّ عبد الله، وهي زوج مالكٍ، فإذا قُرئ على ما يتعارفه الناس؛ عن عبد الله بن مالك بن بحينة ينفي بحينة أم مالك.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 9)