وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. قَالَ عَليٌّ: فَتِلكَ سِتَّ عَشْرَةَ(1) رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ، وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا.
قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا. [ت:424، س:874].
110 - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ
1162 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْد، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ" قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لمِنْ شَاءَ". [خ: 624، م:838، د: 1238، ت:185، س: 681].
1163 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَليَّ بْنَ زيدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ كَانَ المُؤَذَنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَيُرَى أَنَّهَا الإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ. [خ: 503، م:837، س: 682].
ومثله: "قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي": أعني بفتح الهمزة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (ستة عشر)، وعليه ضبتان.
قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي: فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا. [ت:424، س:874].
110 - بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ
1162 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْد، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ" قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لمِنْ شَاءَ". [خ: 624، م:838، د: 1238، ت:185، س: 681].
1163 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَليَّ بْنَ زيدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنْ كَانَ المُؤَذَنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَيُرَى أَنَّهَا الإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ. [خ: 503، م:837، س: 682].
ومثله: "قَالَ وَكِيعٌ: زَادَ فِيهِ أَبِي": أعني بفتح الهمزة.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (ستة عشر)، وعليه ضبتان.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 16)