. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا ما اقتضاه كلام الشافعية أنه لو صلاها كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف، وكان تاركًا للأفضل.
وخرج به الجرجاني في تحريره وخالد القاضي على ما نقله فحكى عنه …
وقال ابن بطال: سنة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين في جماعة، هذا قول جمهور الفقهاء، إلا أنه في حديث عائشة وغيرها: "في كل ركعة ركوعان"، وهي زيادة يجب قبولها، منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على حديث ابن عباس وعائشة وابن عمر.
قال: وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا: إنها ركعتان كصلاة الصبح، وظاهر حديث الباب، يعني حديث أبي بكرة، حجة لهم.
وبيّن غيره مذهب الكوفيين فقال: هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والنخعي والثوري وابن أبي ليلى، وهو مذهب عبد الله بن الزبير، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس، واستدل لهم بغير ما حديث.
وأجاب بعضُهم: بأن يكون الراوي سكت عن بيان الركعتين، أو فعله مرة.
وذُكر عن علي أنه فعله بالكوفة، وقال: أنا … بعد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
فقال بعض أهل الحديث: إن ذلك كان كله كان مرات، وإنما كان يتحين التجلي.
وهذا ما اقتضاه كلام الشافعية أنه لو صلاها كهيئة سنة الظهر ونحوها صحت صلاته للكسوف، وكان تاركًا للأفضل.
وخرج به الجرجاني في تحريره وخالد القاضي على ما نقله فحكى عنه …
وقال ابن بطال: سنة صلاة الكسوف أن يصلي ركعتين في جماعة، هذا قول جمهور الفقهاء، إلا أنه في حديث عائشة وغيرها: "في كل ركعة ركوعان"، وهي زيادة يجب قبولها، منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على حديث ابن عباس وعائشة وابن عمر.
قال: وخالف في ذلك الكوفيون فقالوا: إنها ركعتان كصلاة الصبح، وظاهر حديث الباب، يعني حديث أبي بكرة، حجة لهم.
وبيّن غيره مذهب الكوفيين فقال: هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، والنخعي والثوري وابن أبي ليلى، وهو مذهب عبد الله بن الزبير، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس، واستدل لهم بغير ما حديث.
وأجاب بعضُهم: بأن يكون الراوي سكت عن بيان الركعتين، أو فعله مرة.
وذُكر عن علي أنه فعله بالكوفة، وقال: أنا … بعد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
فقال بعض أهل الحديث: إن ذلك كان كله كان مرات، وإنما كان يتحين التجلي.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 78)