النَّاسِ، وَكمِنْ يَقْبِضُ العِلمُ بِقَبْضِ العُلماءِ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا". [خ: 100، م: 2673، ت:2652].

53 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قال: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُفْتِيَ(1) بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبْتٍ(2) فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ". [د:3657].

54 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ هُوَ الإِفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ(3)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العِلمُ ثَلًاثَةٌ، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أوْ سُنَّةٌ قائِمَةٌ، أوْ فَرِيضَةٌ عَادِلةٌ". [د: 2885].

55 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قال: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ: لما بَعَثَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى اليَمَنِ قَالَ: "لا تَقْضِيَنَّ وَلا تَفْصِلَنَّ إِلا بِمَا تَعْلَمُ، فإنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِفْ حَتَّى تَبَيَّنَهُ، أَوْ تَكْتُبَ إِليَّ فِيهِ".--------------------------------------------
(1) في الأصل: (أفتا) وعليها ضبة، وقال في الهامش: (خ)، و (د): (أفتي)، إشارة إلى سنن أبي داود.
(2) كذا في الأصل: (ثَبْت) بإسكان الموحدة.
(3) في الأصل زيادة وضرب عليها: (عن عبد الله بن رافع).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)