1367 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّه يُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثَاهُ، قَالَ: لا يَسْأَلَنَّ عِبَادِي غَيْرِي، مَنْ يَدْعُنِي أَسْتَجِبْ لَهُ، مَنْ يَسْأَلنِي أُعْطِهِ، مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي أَغْفِرْ لَهُ، حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ".
183 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ
1368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كفَتَاهُ".
شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديًا يقول: هل مَن داعٍ فيستجاب له"(1) الحديث، وصححه عبد الحق، انتهى(2)، وفي النزول كلام كثير ليس هذا موضعه.
183 - بَاب مَا جَاءَ فِيَما يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ
1368 - قوله: "مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ": أي كفتاه المكروهَ.
وقيل: كفتاه من قيام الليل.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي الكبرى 6/ 124.
(2) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 4/ 39.
قلت: وهذا الضبط لنفي صفة النزول فليتنبه.
183 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ
1368 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا الأعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كفَتَاهُ".
شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديًا يقول: هل مَن داعٍ فيستجاب له"(1) الحديث، وصححه عبد الحق، انتهى(2)، وفي النزول كلام كثير ليس هذا موضعه.
183 - بَاب مَا جَاءَ فِيَما يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ
1368 - قوله: "مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ": أي كفتاه المكروهَ.
وقيل: كفتاه من قيام الليل.--------------------------------------------
(1) سنن النسائي الكبرى 6/ 124.
(2) الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 4/ 39.
قلت: وهذا الضبط لنفي صفة النزول فليتنبه.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 137)