187 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الضُّحَى
1379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الحَارِثِ قَالَ: سَأَلتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ، أَوْ مُتَوَافُونَ، عَنْ صَلاةِ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلاهَا، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ. [رَ: 465، 614، 1323، خ: 280، م:336، د: 1290، ت: 474، س:225].
1380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا يُوُنسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ، عَنْ ثُمامَةَ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ(1) رَكعَةً بَنَى اللَّه لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الجَنَّةِ". [ت:473].
187 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الضُّحَى
1380 - قوله: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنتَا عَشر رَكْعَةً": كذا هو في أصلنا: "ثنتا" و"عشر" وعلى كل واحدة ضبة، ويتخرج هنا على أن التثنية بالألف مطلقًا؛ في حالة الرفع والنصب والجر، أو أنه خبر مبتدأ محذوف تقدير: وهي ثنتا، وأما عشر(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: (ثنتا عشر)، وعليه ضبتان.
(2) تركها المصنف دون تعليل.
1379 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الحَارِثِ قَالَ: سَأَلتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ، أَوْ مُتَوَافُونَ، عَنْ صَلاةِ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلاهَا، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ، فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ صَلاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ. [رَ: 465، 614، 1323، خ: 280، م:336، د: 1290، ت: 474، س:225].
1380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّثَنَا يُوُنسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنسٍ، عَنْ ثُمامَةَ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ(1) رَكعَةً بَنَى اللَّه لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الجَنَّةِ". [ت:473].
187 - بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاةِ الضُّحَى
1380 - قوله: "مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنتَا عَشر رَكْعَةً": كذا هو في أصلنا: "ثنتا" و"عشر" وعلى كل واحدة ضبة، ويتخرج هنا على أن التثنية بالألف مطلقًا؛ في حالة الرفع والنصب والجر، أو أنه خبر مبتدأ محذوف تقدير: وهي ثنتا، وأما عشر(2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: (ثنتا عشر)، وعليه ضبتان.
(2) تركها المصنف دون تعليل.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 142)