1471 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ. [د:3153].

‌‌12 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الكَفَنِ
1472 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ المَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ ثِيَابِكُمُ البَيَاضُ، كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَالبَسُوهَا". [د:4061، ت:994].


1471 - قوله: "وَحُلَّة نَجْرَانِيَّة": الحلة ثوبان غير لفقين؛ إزار ورداء.
وسُميا بذلك لأن كل واحد منهما يَحُل على الآخر.
قال الخليل: ولا يقال حلة لثوب واحد.
وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن.
وقال بعضهم: لا يقال حلة حتى تكون جديدة؛ يحلها من طيها.
وفي الحديث: "أنه عليه السلام رأى رجلًا عليه حلة اتزر بأحدهما، وارتدى بالآخر"، فهذا يدل على أنهما ثوبان(1).
قال ابن الأثير: ولا تُسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد(2).--------------------------------------------
(1) مطالع الأنوار 2/ 287.
(2) النهاية 1/ 432.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 198)