1542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (ح) وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الجِنَازَةَ فَقُومُوا لهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ". [خ:1307، م:958، د:3172، ت:1042، س:1915].

1543 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ، وَقَالَ: "قُومُوا؛ فَإِنَّ لِلمَوْتِ فَزَعًا".


وكلام الشافعية معروفٌ، واضطرب كلام الشيخ محيي الدين في ذلك بين الروضة وغيرها؛ فقال في الروضة: وإذا مرت به جنازة، ولم يرد الذهاب معها لم يقم لها، بل نصَّ أكثر أصحابنا على كراهة القيام، ونقل المحاملي إجماع الفقهاء عليه، وانفرد صاحب التتمة باستحباب القيام للأحاديث الصحيحة فيه، قال الجمهور: الأحاديث منسوخة(1).
وقال في شرح المهذب: المختار الاستحباب(2).
وشرح المهذب المذكور هو من أحسن كتب الشيخ محيي الدين، وقد اجتهد فيه في مواضع كثيرة، وخلع رِبقة التقليد، رحمه الله ورضي عنه.--------------------------------------------
(1) روضة الطالبين 2/ 116.
(2) المجموع شرح المهذب 5/ 236.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 238)