قَالَ أَنَسٌ: وَهُوَ دِينُ الله الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الأَحَادِيثِ، وَاخْتِلَافِ الأَهْوَاءِ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله عز وجل فِي آخِرِ مَا نَزَّلَ: {فَإِنْ تَابُوا} قَالَ: خَلع(1) الأَوْثَانِ وَعِبَادَتهَا، {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ} وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11].
قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّان: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى العَبْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، مِثْلَهُ(2).
71 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قال: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ
وأبو جعفر: اسمه عيسى بن أبي عيسى ماهان، وقيل: عيسى بن عبد الله بن ماهان، قال أبو زرعة: يهم كثيرًا.
وقال النسائي: ليس بالثقة.
ووثَّقه أبو حاتم.
قوله: "قَبْلَ هَرْجِ الأَحَادِيثِ": هرجها هو اختلافها وكثرتها، وأصله الكثرة في الشيء والاتساع.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (خلع) وعليها ضبة، وقال في الهامش: (خ): (خلعوا).
(2) زيادة القطان غير موجودة في الأصل.
قَالَ أَبُو الحَسَنِ القَطَّان: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى العَبْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ، مِثْلَهُ(2).
71 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قال: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ
وأبو جعفر: اسمه عيسى بن أبي عيسى ماهان، وقيل: عيسى بن عبد الله بن ماهان، قال أبو زرعة: يهم كثيرًا.
وقال النسائي: ليس بالثقة.
ووثَّقه أبو حاتم.
قوله: "قَبْلَ هَرْجِ الأَحَادِيثِ": هرجها هو اختلافها وكثرتها، وأصله الكثرة في الشيء والاتساع.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (خلع) وعليها ضبة، وقال في الهامش: (خ): (خلعوا).
(2) زيادة القطان غير موجودة في الأصل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)