عَنْ مَسْرُوقٍ (ح) وحَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ، وَضَرَبَ الخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ". [خ: 1294، م: 103، ت: 999، س: 1860].
1585 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ المُحَارِبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالوَيْلِ وَالثُّبُورِ.
52 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجُيُوبِ
1584 - قوله: "لَيْسَ مِنَّا": أي ليس من أهل سنتنا، ولا من المهتدين بهدينا، وليس به الخروج من الدين جملة؛ إذ المعاصي لا يُكفر بها عند أهل السنة، اللهم إلا أن يعتقد حلَّ ذلك.
قوله: "مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ": الجيوب هو بضم الجيم وكسرها، جمع جيب، وهو ما شق من الثوب ليدخل فيه الرأس، وحرم لما فيه من إظهار التسخط، وإضاعة المال.
قوله: "وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ": هو ما كانت تفعله عند الموت برفع الصوت، ويدخل تحت ذلك الصالقة.
1585 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ المُحَارِبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالوَيْلِ وَالثُّبُورِ.
52 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الخُدُودِ وَشَقِّ الجُيُوبِ
1584 - قوله: "لَيْسَ مِنَّا": أي ليس من أهل سنتنا، ولا من المهتدين بهدينا، وليس به الخروج من الدين جملة؛ إذ المعاصي لا يُكفر بها عند أهل السنة، اللهم إلا أن يعتقد حلَّ ذلك.
قوله: "مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ": الجيوب هو بضم الجيم وكسرها، جمع جيب، وهو ما شق من الثوب ليدخل فيه الرأس، وحرم لما فيه من إظهار التسخط، وإضاعة المال.
قوله: "وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهِلِيَّةِ": هو ما كانت تفعله عند الموت برفع الصوت، ويدخل تحت ذلك الصالقة.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 256)