قالَ: حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ قَالَ: لَقِيَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ السُّلَمِيُّ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إِلا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ".

1605 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ المَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إِلا أَدْخَلَهُمُ الله الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَةِ الله عز وجل إِيَّاهُمْ". [خ:1248، ت: 1003، س: 1872].


1604 - قوله: "حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ": هو بحاء مهملة مفتوحة ثم راء مكسورة وفي آخره زاي، تقدَّم التنبيهُ عليه.
قوله: "عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ": شفعة هو بضم الشين المعجمة وبعدها فاء ساكنة ثم عين مهملة مفتوحة ثم تاء التأنيث الساكنة.
قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات.
وقد يكون اعتمد الذهبي كلام أبي داود، فقال في كاشفه: وُثِّق.
1605 - قوله: "حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ المَعْنِيُّ": هذه النسبة إلى معن بن زائدة، وهذا مِن ولده.
قوله: "لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ": أي لم يبلغوا مبلغ الرجال، ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث وهو الإثم.
وقال الجوهري: بلغ الغلام الحنث، أي المعصية والطاعة(1).--------------------------------------------
(1) الصحاح 1/ 303.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 270)