‌‌5 - بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ، إِلا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ
1650 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّار، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ وَالوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقَدَّمُوا صِيَامَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومَهُ". [خ: 1914، م: 1082، د: 2335، ت: 684، س: 2172].

1651 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا العَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ". [د:2337، ت:738].

‌‌6 - بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الهِلالِ
1652 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الله الأَوْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أسَامَةَ قالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الهِلَالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: "أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوُل الله؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "قُمْ يَا بِلالُ فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا". [د: 2340، ت: 691، س: 2112].


5 - بَاب النَّهْي عن أَنْ يُتَقَدَّمَ رَمَضَانُ بِصَوْمٍ، إِلا مَنْ صَامَ صَوْمًا فَوَافَقَهُ
1650 - قوله: "لا تَقَدَّمُوا" إلى قوله: "فَيَصُومَهُ": هو بنصب فيصومَه؛ على أنه جواب النهي، وكذا هو مضبوط في أصلنا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 297)