1703 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَتقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى تحَدُّرِ المَاءِ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ. قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلتُ: لَعَلَّ رَمَضَانَ؟ قَالَ: سَوَاءٌ رَمَضَانُ(1) وَغَيْرُهُ. [خ: 1926، م: 1109، د: 2388، ت: 779].
قال ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه(2).
الثاني: أنه محمول على من أدركه الفجر مجامعًا فاستدام عالمًا بأنه يفطر فلا صوم له.
الثالث: أنه إرشاد إلى الأفضل، والأفضلُ أن يغتسل قبل الفجر، ولو خالف جاز.
فإن قيل: كيف تقولون: إن الاغتسال قبل الفجر أفضل، وقد ثبت عنه عليه السلام خلافه؟
فالجواب: أنه فعله بيانًا للجواز، ويكون في حقه أفضل؛ لأنه يتضمن البيان في حقه، وهو مأمور به، وله نظائر.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (رمضان سواء رمضان)، وقد ضرب على (رمضان) الأولى في نسخة ابن قدامة.
(2) سنن البيهقي الكبرى 4/ 215.
قال ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه(2).
الثاني: أنه محمول على من أدركه الفجر مجامعًا فاستدام عالمًا بأنه يفطر فلا صوم له.
الثالث: أنه إرشاد إلى الأفضل، والأفضلُ أن يغتسل قبل الفجر، ولو خالف جاز.
فإن قيل: كيف تقولون: إن الاغتسال قبل الفجر أفضل، وقد ثبت عنه عليه السلام خلافه؟
فالجواب: أنه فعله بيانًا للجواز، ويكون في حقه أفضل؛ لأنه يتضمن البيان في حقه، وهو مأمور به، وله نظائر.--------------------------------------------
(1) في الأصل: (رمضان سواء رمضان)، وقد ضرب على (رمضان) الأولى في نسخة ابن قدامة.
(2) سنن البيهقي الكبرى 4/ 215.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 325)