عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: "شَهْرُ الله؛ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ". [م: 1163، د: 2429، ت:438].
1743 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ،
1742 - قوله: "أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ الله، الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ": وهو من أفراد مسلم دون البخاري.
إن قيل: إذا كان المحرم للصوم أفضل من غيره، فَلِمَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو إلا قليلًا، ولا يصوم محرم؟
فالجواب: إنه لعله عليه السلام كان يَعْرُض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك، أو لعله لم يعلم بفضل محرم إلا في آخر عُمره قبل التمكن منه، والله أعلم.
1743 - حديث "ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ": وغالب ظني أنه في الطبراني(1).
وفي سند هذا الحديث داود بن عطاء، قال أحمد: ليس بشي، وقد رأيته.
وقال البخاري: منكر الحديث.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير 10/ 287.
1743 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ الحِزَامِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ،
1742 - قوله: "أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ الله، الَّذِي تَدْعُونَهُ المُحَرَّمَ": وهو من أفراد مسلم دون البخاري.
إن قيل: إذا كان المحرم للصوم أفضل من غيره، فَلِمَ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو إلا قليلًا، ولا يصوم محرم؟
فالجواب: إنه لعله عليه السلام كان يَعْرُض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك، أو لعله لم يعلم بفضل محرم إلا في آخر عُمره قبل التمكن منه، والله أعلم.
1743 - حديث "ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ": وغالب ظني أنه في الطبراني(1).
وفي سند هذا الحديث داود بن عطاء، قال أحمد: ليس بشي، وقد رأيته.
وقال البخاري: منكر الحديث.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير 10/ 287.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 342)