1753 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُبَيْدِ الله المَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو ابْنِ العَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ".
قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ: اللهمَّ إِنِّي أَسْألكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي.

‌‌49 - بَاب فِي الأَكلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
1754 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّسِ، حَدَّثَنَا هُشَيْم، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ تمراتٍ. [خ: 953، ت: 543].

1755 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ المُغَلِّس، حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَليٍّ قالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يُغَدِّيَ أَصْحَابَهُ مِنْ صَدَقَةِ الفِطْرِ.

1756 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوَّابُ بْنُ عُتْبَةَ المَهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَكَانَ لا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ. [ت: 542].


49 - بَاب فِي الأَكْلِ يَوْمَ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
1756 - قوله: "حَدَّثَنَا ثَوَّابُ بْنُ عُتْبَةَ": هو بمثلثة في أوله ثم واو

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 348)