عَبْدِ الله بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَفْدُنَا الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِإِسْلَامِ ثَقِيفٍ، قَالَ: وَقَدِمُوا عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ، وضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً فِي المَسْجِدِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّهْرِ.
53 - بَاب فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْر إِذْنِ زَوْجِهَا
1761 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْر شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ". [خ: 5192، م: 1026، د:2458، ت: 782].
1762 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. [د: 2459].
52 - بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
1760 - قوله: "وضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً": القبة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب، وقد تقدّم.
53 - بَاب فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَير إِذْنِ زَوْجِهَا
1761 - قوله: "لا تَصُومُ المَرْأَةُ": كذا في أصلنا، وهو خبر ومعناه النهي، وهو أبلغ من النهي المجرد.
قوله: "وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ": أي حاضر.
53 - بَاب فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْر إِذْنِ زَوْجِهَا
1761 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْر شَهْرِ رَمَضَانَ إِلا بِإِذْنِهِ". [خ: 5192، م: 1026، د:2458، ت: 782].
1762 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. [د: 2459].
52 - بَاب فِيمَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
1760 - قوله: "وضَرَبَ عَلَيْهِمْ قُبَّةً": القبة من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب، وقد تقدّم.
53 - بَاب فِي المَرْأَةِ تَصُومُ بِغَير إِذْنِ زَوْجِهَا
1761 - قوله: "لا تَصُومُ المَرْأَةُ": كذا في أصلنا، وهو خبر ومعناه النهي، وهو أبلغ من النهي المجرد.
قوله: "وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ": أي حاضر.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 351)