كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَتِ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ، وَشَدَّ المِئْزَرَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. [رَ:1767، خ: 2024، م: 1174، د: 1376، ت:796، س: 1639].
58 - بَاب مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ
1769 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يَعْتكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا، وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ القُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَّيْنِ. [خ:2044، د:2466، ت:790].
1770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -كَانَ يَعْتكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. [د: 2463].
59 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ
1771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
واسمه عبد الرحمن بن عُبيد بن نسطاس.
قوله: "وَشَدَّ المِئْزَرَ": قيل: إنه كناية عن ترك الجماع.
وقيل: كناية عن الجد والاجتهاد.
58 - بَاب مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ
1769 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يَعْتكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا، وَكَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ القُرْآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عُرِضَ عَلَيْهِ مَرَّتَّيْنِ. [خ:2044، د:2466، ت:790].
1770 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -كَانَ يَعْتكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ اعْتكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا. [د: 2463].
59 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَبْتَدِئُ الِاعْتِكَافَ وَقَضَاءِ الِاعْتِكَافِ
1771 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
واسمه عبد الرحمن بن عُبيد بن نسطاس.
قوله: "وَشَدَّ المِئْزَرَ": قيل: إنه كناية عن ترك الجماع.
وقيل: كناية عن الجد والاجتهاد.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 354)