‌‌7 - بَاب تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا
1795 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَليّ، أَنَّ العَبَّاسَ رضي الله عنه سَأَل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. [د:1624، ت:678].

‌‌8 - بَاب مَا يُقَالُ عِنْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
1796 - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا أتاهُ الرَّجُلُ بِصَدَقَةِ مَالِهِ صَلَّى عَلَيْهِ، فَأتَيْتُهُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ: "اللهمَّ صَلِّ عَلَى آل أَبِي أَوْفَى". [خ:1498، م: 1078، د: 1590، س:2459].

1797 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الوَليدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ البَخْتَرِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَعْطَيْتُمُ الزَّكَاةَ فَلا تَنْسَوْا ثَوَابَهَا؛ أَنْ تَقُولُوا: اللهمَّ اجْعَلهَا مَغْنَمًا، وَلَا تَجْعَلهَا مَغْرَمًا".

‌‌9 - بَاب صَدَقَة الإِبِلِ
1798 - حَدَّثَنَا أبو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ،


وقيل: من ثلاث إلى خمس عشرة، وقيل: إلى عشرين.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 370)